للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث: إن طرحه إنما كان لئلا يظن أنه سنة مسنونة، فإنهم اتخذوا الخواتيم لما رأوه قد لبسه فتبين بطرحه أنه ليس بمشروع ولا سنة.

ثم إن الخاتم قد يكون تارة من ذهب، وتارة من فضة، وتارة يكون من حديد، وتارة من صفر أو رصاص أو نحوها، وتارة من عقيق.

* فأما الذهب ففى الصحيحين عن البراء بن عازب قال: (نهانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذهب وآنية الفضة) «١» . وفيهما عن أبى هريرة عنه- صلى الله عليه وسلم-: (أنه نهى عن خاتم الذهب) «٢» ، وفيهما أيضا عن ابن عمر أنه- صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من ذهب فجعله فى يمينه وجعل فصه مما يلى باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب. قال: فصعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المنبر فألقاه ونهى عن التختم بالذهب) «٣» .

وهو مذهب الأئمة الأربعة: مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد وأكثر العلماء.

ورخصت فيه طائفة منهم إسحاق بن راهواه وقال: مات خمسة من أصحابه- صلى الله عليه وسلم- خواتيمهم من ذهب. قال مصعب بن سعد: رأيت على طلحة وسعد وصهيب خواتيم من ذهب. وعن حمزة بن أبى أسيد والزبير بن المنذر بن أبى أسيد أنهما نزعا من يد أبى أسيد خاتما من ذهب حين مات، وكان بدريّا، رواهما البخارى فى تاريخه. وروى النسائى عن سعيد بن المسيب قال: قال عثمان لصهيب ما لى أرى عليك خاتم الذهب فقال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه، قال: من هو؟ قال: رسول الله- صلى الله عليه وسلم-.


(١) صحيح: أخرجه البخارى (٥١٧٥) فى النكاح، باب: حق إجابة الوليمة، ومسلم (٢٠٦٦) فى اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(٢) صحيح: أخرجه البخارى (٥٨٦٤) فى اللباس، باب: خواتيم الذهب، ومسلم (٢٠٨٩) فى اللباس والزينة، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال.
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (٥٨٦٦) فى اللباس، باب: خاتم الفضة، ومسلم (٢٠٩١) فى اللباس والزينة، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال.