وقال النووى: والصواب الذى رواه الجمهور، وضبطه المتقنون: بالحاء المهملة، أى عليه صور رحال الإبل، ولا بأس بهذه الصورة، وإنما يحرم تصوير الحيوان. وقال الخطابى، المرحل، الذى فيه خطوط والله أعلم.
وعن عروة: أن طول رداء النبى- صلى الله عليه وسلم- أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر وعن عروة أيضا: أن ثوب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذى كان يخرج فيه إلى الوفد رداء أخضر فى طول أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشبر. وعن معن بن عيسى قال: حدثنا محمد بن هلال قال: رأيت على هشام بن عبد الملك برد النبى- صلى الله عليه وسلم- من حبرة له حاشيتان. وعن ابن عمر قال: دخلت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعليه إزار يتقعقع. وعن يزيد بن أبى حبيب أنه- صلى الله عليه وسلم- كان يرخى الإزار بين يديه ويرفعه من ورائه. وعن ابن عباس قال: رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يأتزر تحت سرته وتبدو سرته، ورأيت عمر يأتزر فوق سرته، رواها كلها الدمياطى.
(فصل) وعن أسماء بنت أبى بكر، أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، وقالت: هذه جبة رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضتها، وكان النبى- صلى الله عليه وسلم- يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفى بها «١» . رواه مسلم. وقوله:
جبة طيالسة: بإضافة جبة إلى طيالسة. وكسروانية: بكسر الكاف وفتحها، والسين ساكنة والراء مفتوحة، نسبة إلى كسرى ملك الفرس. ولبنة: بكسر اللام وإسكان الباء، رقعة فى جيب القميص.
وفيه: جواز لبس ما له فرجان وأنه لا كراهة فيه، وأن المراد بالنهى عن الحرير المتحمض منه، أو ما أكثره منه، وأنه ليس المراد تحريم كل جزء منه، بخلاف الخمر والذهب فإنه يحرم كل جزء منهما، قاله النووى.
(لطيفة) قيل: لما كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لا يبدو منه إلا طيب، كان آية
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٦٩) فى اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.