(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٧٨) فى الجهاد، باب: فى السبق على الرجل، وابن ماجه (١٩٧٩) فى النكاح، باب: حسن معاشرة النساء، وأحمد فى «المسند» (٦/ ٣٩ و ٢٦٤) والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» . (٣) صحيح: وأصل الحديث عند البخارى (٢٤٨١) فى المظالم والغضب، باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، وأبو داود (٣٥٦٧) فى البيوع، باب: فيمن أفسد شيئا يغرم مثله، والترمذى (١٣٥٩) فى الأحكام، باب: ما جاء فيمن يكسر له الشىء ما يحكم له من مال الكاسر، والنسائى (٧/ ٧٠) فى عشرة النساء، باب: الغيرة، وابن ماجه (٢٣٣٤) فى الأحكام، باب: الحكم فيمن كسر شيئا، من حديث أنس- رضى الله عنه-.