للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب» «١» ، والعثانين- بالعين المهملة والثاء المثلاثة وتكرار النون- جمع عثنون وهو اللحية قاله فى شرح تقريب الأسانيد. وأما العانة ففى حديث أنس أن النبى- صلى الله عليه وسلم- كان لا يتنور، وكان إذا كثر شعره حلقه «٢» ولكن سنده ضعيف. وروى ابن ماجه والبيهقى، ورجاله ثقات، ولكن أعل بالإرسال. وأنكر الإمام أحمد صحته من حديث أم سلمة أن النبى- صلى الله عليه وسلم- كان إذا طلى بدأ بعانته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله.

وأما الحديث الذى يروى أن النبى- صلى الله عليه وسلم- دخل حمام الجحفة، فموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث كما قاله الحافظ ابن كثير، بل ولم تعرف العرب الحمام ببلادهم إلا بعد موته- صلى الله عليه وسلم-. وأخرج البيهقى من مرسل أبى جعفر الباقر قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة «٣» . وله شاهد موصول من حديث أبى هريرة ولكن سنده ضعيف أخرجه البيهقى أيضا فى الشعب. وسئل عنه أحمد فقال يسن يوم الجمعة قبل الزوال. وعنه: يوم الخميس، وعنه يتخير. قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: وهذا هو المعتمد، أنه يستحب كيفما احتاج إليه، قال:

ولم يثبت فى استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث، وكذا لم يثبت فى كيفيته شىء، ولا فى تعيين يوم له عن النبى- صلى الله عليه وسلم-. وما يعزى من النظم فى ذلك لعلى- رضى الله عنه- ثم لشيخ الإسلام ابن حجر قال شيخنا: إنه باطل.

والمراد: إزالة ما يزيد على ما يلامس رأس الأصبع من الظفر، لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر، وقد ينتهى إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب


(١) أخرجه أحمد فى «المسند» (٥/ ٢٦٤) ، والطبرانى فى «الكبير» (٨/ ٢٣٦) ، وذكره الهيثمى فى «المجمع» (٥/ ١٣١) وقال: رواه أحمد والطبرانى، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر.
(٢) ضعيف: أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (١/ ١٥٢) بسند ضعيف، وهو عنده من حديث أم سلمة (١/ ١٥٢) أيضا.
(٣) ضعيف: أخرجه البيهقى فى «الكبرى» (٣/ ٢٤٤) عن أبى جعفر مرسلا، وذكر بسند صحيح عن ابن عمر من فعله.