للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه: استحباب خروج النساء إلى شهود العيد، سواء كن شواب أم لا، أو ذوات هيئات أم لا، لكن نص الشافعى فى الأم يقتضى استثناء ذوات الهيئات. قال: وأحب شهود العجائز غير ذوات الهيئات الصلاة. وأما شهودهن الأعياد فأشد استحبابا.

وادعى بعضهم النسخ فيه، وقال الطحاوى: وأمره- صلى الله عليه وسلم- بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون فى أول الإسلام، والمسلمون قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو. وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك.

وتعقب: بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد صرح فى حديث أم عطية بعلة الحكم، وهى شهودهن الخير ودعوة المسلمين، ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته، وقد أفتت به أم عطية بعد النبى- صلى الله عليه وسلم- بمدة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها فى ذلك.

وأما قول عائشة: «لو رأى النبى- صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المساجد» «١» فلا يعارض ذلك لندوره، إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه، مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة.

وفى قول الطحاوى: «إرهابا للعدو» نظر، لأن الاستنصار بالنساء والتكثير بهن فى الحرب دال على الضعف. والأولى: أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة، فلا يترتب على حضورها محظور، ولا تزاحم الرجال فى الطرق ولا فى المجامع، قاله فى فتح البارى.

وكان- صلى الله عليه وسلم- يخرج العنزة يوم الفطر والأضحى يكرزها فيصلى إليها «٢» . رواه النسائى وغيره.


(١) أخرجه مالك فى الموطأ (٤٦٨) فى النداء للصلاة، باب: ما جاء فى خروج النساء إلى المساجد، وأحمد (٦/ ٩١) عن عائشة- رضى الله عنهما-.
(٢) صحيح: أخرجه البخارى (٩٧٣) فى الجمعة، باب: حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد، ومسلم (٥٠١) فى الصلاة، باب: سترة المصلى. من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.