للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول النبي : «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر» (١).

وقوله : «إذا اجتنبت الكبائر»، قيل: إن هذا شرط في تكفير الصغائر، فلا تكفر الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر، ومنهم من قال: إنها تكفر ما بينها إلا الكبائر (٢).

أما الكبائر فإنها لا تُغفَر إلا بالتوبة النصوح، أو بالحدود المقدرة؛ فإن الحدود كفارات لأهلها، أو برجحان الحسنات، فقد يكون للعبد حسنات عظيمة ترجح بما عليه من سيئات.

هذا ما يتعلق بالكبائر.

أما مرتكب الكبيرة فله حُكم في الدنيا وحُكم في الآخرة، فحُكمه في الدنيا تقدمت الإشارة إليه (٣)، وأن مرتكب الذنوب التي دون الشرك لا يكفر بذلك خلافًا للخوارج؛ بل ولا يخرج من الإيمان خلافًا للمعتزلة؛ بل هو مؤمن ناقص الإيمان.

أما حُكمه في الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون: إنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له ولم يدخله النار، وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات.


(١) رواه مسلم (٢٣٣) من حديث أبي هريرة .
(٢) فتح الباري لابن رجب ٤/ ٢٢٣، وفتح الباري لابن حجر ٢/ ١٢ و ٣٧٢ و ٨/ ٣٥٧.
(٣) ص ٢٥٣ وما بعدها.

<<  <   >  >>