وترك معلقًا، وغير مدابرة وهي التي قطع من أذنها من خلف وترك معلقًا، وظاهره: أنه لا فرق بين قليله وكثيره، لكن يقيد ذلك باليسير كما تقدم في قوله:(مشقوقة أذن) لئلا يتناقض كلامه وندب سمين قال الشارح لا إشكال في استحبابه والمشهور استحباب تسمينها، وكره ابن شعبان التسمين؛ لأنه من سنة اليهود، وذكر لأنه أفضل من الأنثى، وأقرن؛ لأنه أفضل من الأجم، وأبيض؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحّى بكبشين أملحين، وهل كلون الملح أو سواد ممازج أو خالط بياضه حمرة أو سواد تعلوه حمرة أو بياضه أكثر من سواده، أو في خلاله بياضة طبقات سواد، أو التقى البياض؟ أقوال. وندب فحل أسمن من الخصي، أو مثله ولذا قال: إن لم يكن الخصي أسمن، فإن كان أسمن فهو أفضل، قاله ابن حبيب، وكلامه محتمل تساويهما لولا النفل وندب ضان مطلقًا ذكرًا أو أنثى فحلًا أو خصيًا، ثم معزًا أفضل من البقر والإبل مطلقًا، ثم اختلف، هل يلي المعز بقر كما في الجلاب وغيره وهو الأظهر عند ابن رشد، ابن ناجي: وهو المشهور أو يلي المعز في المفضل إبل قاله ابن شعبان، وهو المشهور؟ خلاف، وهو خلاف في حال هل البقر أطيب لحما أم الإبل، بخلاف الهدايا؛ فإن الأفضل فيها كثرة اللحم.
فائدة: ذكور كل نوع أفضل من خصيانه، وخصيانه أفضل من إناثه، وإناثه أفضل من ذكور النوع الذي يليه ثم كذلك، فهي ثنتي عشر مرتبة، أعلاها ذكور الضان وأدناها إناث الإبل وندب ترك حلق لشعر، أي: قصه من سائر البدن، وقلم من ظفر لمضح مدة ليالي عشر ذي الحجة، أي: العشرة الأولى موافقة للحاج.
تنبيه: وأما في غير ذي الحجة فيندب نتف أبطيه من الجمعة إلى الجمعة وغاية تركها كالعانة أربعون يومًا، وندب ضحية، وتقدم على صدقة عنها على المشهور من قول مالك.
قال ابن حبيب: وعلى عتق؛ لأن إحياء السنن أفضل من التطوع، قال في المدونة: ولا يدع أحد الأضحية ليتصدق بثمنها. وندب ذبحها أو نحرها