أحدهما: أن هذه الثلاثة أشياء أعني الحنطة والشعير والسلت لا ينفك بعضها عن بعض في المنبت والمحصد فكانت جنسًا واحدًا كالحنطة والعلس والشعير والسلت. والصنف الثاني هو أن منافع هذه الأصناف الثلاثة متقاربة ومقاصدها متساوية فحكم لها بأنها جنس واحد كالسمراء والمحمولة. قال القاضي أبو الوليد -رضي اللَّه عنه-: والأظهر عندي في تعليل ذلك تشابه الحنطة والسلت في الصورة والمنفعة وهما أقرب تشابهًا من الحنطة والعلس، وقد سلم لنا المخالف العلس فيلزمه تسليم السلت وإذا سلم السلت لحق به الشعير فإن الأمة بين قائلين قائل يقول: إن هذه الأنواع الثلاثة صنف واحد. وقائل يقول: إنها ثلاثة أصناف فمن قال: إن السلت والحنطة صنف والشعير صنف =