فإن قلت: كيف يستباح به الصلاة مع أنه لم ينو به رفع الحدث ولا استباحة ممنوع ولا فرض الوضوء؟ ! قلت: نيته أن يبيت على طهارة تتضمن نية رفع الحدث. فإن قلت: الوضوء لزيارة الأولياء لا يستباح به الصلاة. قلت: هذا حيث لم ينو به أن يزور على طهارة، فإن نوى ذلك استبيحت به الصلاة. هذا واعلم أن هذا الوضوء على ما يفيده كلام الأبي ليس كالوضوء للصلاة، وليس كوضوء الجنب للنوم، ومما يجب التنبه له: أن ما تقدم عن الأبي من أن وضوء غير الجنب للنوم لا ينقضه وجود اللذة من غير قصد، ولا ينقضه الحدث الواقع بعد الاضطجاع، إنما هو بالنسبة لنومه على طهارة، لا بالنسبة للصلاة، وقد أشرنا لذلك قبل.