وتعقبه البساطي بأن حضور غير المعين مكروه.
[١١] وندب كافور في الغسلة الأخيرة، إن تيسر، ويبخل بالماء، فيكسبه هنا، ويسد مسام البدن لبرودته.
الذخيرة: ولجمعه بين العطرية ومضادة العفن وشد الأعضاء.
وتنشف قبل تكفينه.
قال الشارح. استحبابًا.
سند: ليصون أكفانه من البلل؛ فلا تسرع لها العفونة والفساد.
وفي طهارة ما نشف به نجاسته قولان.
[١٢] وندب اغتسال غاسله عند مالك، وهو مذهب ابن القاسم.
[[مندوبات الكفن: ]]
ثم ذكر مستحبات تتعلق بالكفن، فقال عطفًا على ما قبله:
[١] وبياض الكفن، لخبر الترمذي: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" (١).
وسيذكر حكم غيره من الألوان، وقول البساطي: (كان الأحسن أن يقول: وللكفن بياض، كما فعل في الغسل) قال بعض أشياخي: قد يقال: إنما عدل عن هذه العبارة لعدم حسن ما قال المعترض فيما عطف عليها.
(١) رواه من حديث سمرة بن جندب: الطيالسي (ص ١٢١، رقم ٨٩٤)، وأحمد (٥/ ١٣، رقم ٢٠١٦٦)، والترمذي (٥/ ١١٧، رقم ٢٨١٠) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٨/ ٢٠٥، رقم ٣٣٢٢)، وابن ماجه (٢/ ١١٨١، رقم ٣٥٦٧) وابن سعد (١/ ٤٥٠)، والطبراني (٧/ ١٨٠، رقم ٦٧٥٩)، والبيهقي (٣/ ٤٠٢، رقم ٦٤٨٢)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٢٩، رقم ٦١٩٩)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٨٢، رقم ٣٩١٩)، والحاكم (٤/ ٢٠٦، رقم ٧٣٧٩)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
ومن حديث ابن عمر: الدارقطني في الأفراد كما في أطراف ابن طاهر (٣/ ٥١٢ رقم ٣٤١٣)، والرويانى (٢/ ٤٢٢، رقم ١٤٣٦)، والرافعي في التدوين من طريق الدارقطني (٣/ ٢٥٦).