وبرئ منه -أي: من الحج- فقط، لا من العمرة، فيأتي بها؛ لاحتمال أن يكون إنما أحرم أولًا بإفراد، ولا يبرئه منها ما أتى به من الاحتياط.
ثم شبه بقوله ونوى الحج، فقال: كشكه أفرد، أي: أحرم بإفراد فقط، أو تمنع، أي: أحرم بعمرة فقط فيحرم بالحج لاحتمال إحرامه أولًا بعمرة، فيطوف ويسعى لاشتراكهما فيهما، ولا يحلق لجواز الحج، فيكون قد حلق قبل جمرة العقبة.
اللخمي: ويهدي بتأخير الخلاف.
وأما لو شك أفرد أو قارن لتمادى على نية القران وحده، ولغا عمرة أدخلها عليه؛ لعدم ارتدافها عليه، فلا ينعقد، ولا يلزمه قضاؤها.
ثم شبه في الإلغاء، فقال: كالثاني في حجتين أو في عمرتين؛ إذ لا فائدة في إدخالها مماثلًا على مثله؛ إذ القصد من الثاني حاصل بالأول.
[تنبيهات]
الأول: تلخص من كلامه:
- صورة عمرة على حج.
- حج على حج.
- عمرة على عمرة.
- وبقيت رابعة: حج على عمرة، وستأتي.
الثاني: ربما أفهم قوله: (كالثاني) أنه لو أحرم بحجتين أو بعمرتين معًا لغا أحدهما، لا بعينه، وهو كذلك في الجلاب.
وقال أبو حنيفة: ينعقدان، ويمضي في واحدة، ويقضي الأخرى.
الثالث: إطلاق حجتين يتناول الواجبتين، كفرض ونذر، وتطوعين، وفرض وتطوع، وحكي صاحب المجهول فسادهما في صورة الفرض والتطوع.