إراقة الدم، ولا يوجد عند اشتراك إلا بعض دم، إلا أن يكون الاشتراك في الأجر فيجوز ذلك.
ولا تبطل الأُضْحَيّة وإن كانوا أكثر من سبعة، ابن عرفة: لربها إدخال أهل بيته فيها، وتجزيهم ولو كانوا أكثر من سبعة، واشترط الباجي واللخمي في ذلك ثلاثة شروط، أشار لأحدها بقوله: إن سكن معه، البساطي في موضع واحد أو كالواحد. انتهى.
ولا ينافيه قول الشارح: في منزل واحد. ولثانيها: وقرب له فيخرج الزوجة وأم الولد ومن فيه بقية رق، ولثالثها بقوله: وأنفق عليه وجوبًا كأبويه العاجزين وولده الفقير البالغ، بل وإن كان الإنفاق تبرعًا، فلا يدخل من ليس في نفقته كولده البالغ الغني، وجدّه وجدّته وأخيه ونحوهم.
[تنبيهات]
الأول: قال اللخمي والباجي: ويسقط عن المدخل ولو كان مليًا، وفيها: تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت.
الثاني: قال اللخمي إن أدخل من لم يجز إدخاله لم يجز عن أحدهما. ثم بالغ فيما يجزئ من جذع الضان وثني المعز والبقر على ما يتوهم أجزأه، فقال: وإن جماء وهي المخلوقة بغير قرن في نوع ماله قرن اتفاقًا كل إجماعًا، وكذا قال البساطي: لا محل لقوله: (وإن جما) ومقعدة لشحم، أي: عجزت عن القيام بسببه، ونص على أجزائها سحنون ومكسورة قرن يجزئ لا أن آدمي وقت الذبح فلا يجزئ، وظاهره: إجزاء القرن غير المدمي، سواء كسر من أصله أو طرفه، وهو كذلك.
قال في الشامل: على الأصح، ونكر (قرن) ليشمل الواحد والاثنين. ابن عرفة: وفي إجزاء مستأصلة القرنين قولان.
قال المصنف: الصواب الإجزاء؛ لأنه غير نقص في خلقة ولا لحم، ثم شبه بما لا يجزئ فقال: كبين مرض وبين جرب وبين بشم وهي المهيضة من أكل كثير أو غير معتاد، وبين جنون وهي في الحيوان فقد