فله الهرب وإن عين؛ لينجو بنفسه، ويستعين باللَّه على خلاصه من ذلك؛ لأنه حينئذٍ فرض كفاية.
[تنبيه]
وهذا بخلاف غيره من فروض الكفاية، إذا عين الإمام فيه بعضًا لم يجز له الهرب، كتعيينه طائفة لقتال العدو، فإنه متعين في حقهما.
[[من يحرم عليهم القضاء: ]]
وحرم القضاء:
[١] لجاهل لفقد أهليته، وربما أداه لمخالفة ما لا يحل له، كمخالفة متفق عليه، وغير ذلك، ويحرم على الخليفة توليته.
[تنبيه]
في قول المصنف: (لجاهل) إشارة للتحريمين.
[٢] وحرم أيضًا على طالب دنيا يجمعها به، لما يؤديه إلى الجور بسبب ذلك.
و(دنيا) غير منون.
[[من يندب له القضاء: ]]
وندب لصاحب علم، ففي علمه طلبه، ليشهر علمه؛ لأن المجهول لا يعبأ بقوله، ولا يلقى إليه سمع، كـ:
[١] ورع، وهو: التارك للشبهات كبعض المباحات؛ خوف الوقوع في محرم.
[٢] غني غير محتاج، بحيث لا تتطلع نفسه لما بيد غيره؛ ولئلا تتطرق إليه مقالة السوء فيه.
[٣] حليم على الخصوم، ما لم تنتهك حرمة اللَّه.
[٤] نزه، أي: كامل المرؤة بترك ما لا يليق بمثله.