للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيده لفعله عليه الصلاة والسلام وهو من التواضع، للَّه إلا عن ضرورة، وظاهر كلام المصنف: ولو امرأة، وهو كذلك؛ لرواية محمد تلي ذبح أضحيتها أحب إليَّ. ابن رشد: الأشهر منع ذبح أضحيتها إلا لضرورة ومن مات عن أضحيته قبل ذبحها ندب للوارث واحد أو متعدد إنفاذهما كسائر القرب التي مات عنها ولم يوص بها ولم ينفذها ما لم يوجبها فيجب إنفاذها.

وندب للمضحي جمع أكل وصدقة لفقير ومسكين وإعطاء لأصحابه بلا حدّ في شيء من ذلك كله بثلث ولا غيره، وإن اقتصر على واحدة أو اثنتين منها خالف المستحب، واليوم الأوّل من أيام النحر كله أفضل في ذبح الضحايا من اليومين بعده، وما قبل الزوال منه أفضل مما بعده اتفاقًا، وما بعد زواله أفضل من أول الثاني (١)، وفي أفضلية أوّل اليوم الثالث إلى الزوال على آخر اليوم الثاني من زواله للغروب وإليه ذهب ابن رشد بل حكى عليه الاتفاق، أو العكس، وهو أفضليّة آخر الثاني على أول الثالث، وإليه ذهب أبو الحسن، واستحسنه.

قال: وهو المعروف عند ابن المواز، تردد لمن قدمناه. وندب ذبح ولد لأضحية معينة خرج قبل الذبح لقول مالك في المدونة: "وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معها وإن تركه لم أزد لك عليه واجبًا؛ لأن عليه بدل أمه إن هلكت، ثم عرضها عليه فقال: امح واترك معها إن ذبحه معها فحسن.

قال ابن القاسم: ولا أرى ذلك عليه واجبًا واستشكل الفرق بين الممحو والمثبت لاستوائهما في الدلالة. وأجيب بأن المثبت قائل للوجوب، ويكون أراد بقوله "فحسن" أحد طرفي الحكم؛ لأن المراد به الفضيلة والقول الممحو أقائل لذلك بل هو صريح في أن ذبحه فضيلة قاله المغربي.

تكميل: هذه إحدى الممحوات الأربعة، الثانية: نكاح المريض إذا


(١) سقط من شرح التتائي حل قول خليل: (وهل جميعه أو إلى الزوال؟ قولان).

<<  <  ج: ص:  >  >>