للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التوضيح: هو المشهور رواه ابن حبيب عن مالك، وقاله الباجي. وهو قول ابن المواز. قال: ويذبح إذا ارتفعت الشمس وحلت النافلة، ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه وقال أصبغ: إذا طلع الفجر جاز الذبح في هذين اليومين. إذا علمت هذا علمت أن مراده يراعى وقت الصلاة لا يراعى طلوع الشمس إلا استحبابًا، ولا يؤخذ هذا من كلام المصنف، وتشهير المصنف هو الصحيح، وإن كان ابن بشير جعل الشاذ هو المشهور. انتهى.

ودرج هنا على قول أصبغ، ولا يؤخذ من كلامه هنا استحباب مراعاة طلوع الشمس، واللَّه أعلم وأعاد سابقه، أي: سابق الإمام في اليوم الأول إلا المتحري أقرب إمام لأنه لا إمام له، وحد بعضهم القرب بثلاثة أميال، قال: لأنه الذي يأتي لصلاة العيد منه فلا يلزمه اتباعه؛ لأن الضحية تبع للصلاة، ولو ذبح مجتهدًا أن إمامه سبقه وذبح، ثم تبين خطؤه وأن إمامه لم يسبقه أجزأه ويعيد وانظر معارضتها وما يؤخذ منها في الكبير. كأن لم يبرزها الإمام للمصلي، بل رجع ليذبح ببيته، وتواني في الذبح بلا عذر قدره، أي: قدر ما يذبح، وذبح غيره بعد ذلك القدر، ثم تبين أن الإمام لم يذبح أجزأه.

ولنا مع البساطي مشاحة انظرها في الكبير. وبه، أي: بسبب العذر انتظر الإمام للزوال، ابن رشد: إن أخر الذبح لعذر كاشتغاله بعذر أو غيره انتظروه، ما لم يذهب وقت الصحة بزوال الشمس، والنهار شرط في ذكاة الأُضْحَيّة، فلو ذكى ليلًا لم يجزه، ولمالك يجزيه، والخلاف في غير ليلة النحر فلا تجزئ اتفاقًا، والعدم دخول الوقت، وكذا الليلة الرابعة لفواته، والهدي كالأُضْحَيّة، كما في الرسالة وغيرها. وندب للإمام إبرازها للمصلى وذبحها به ليقتدى به، لفعله عليه الصلاة والسلام. وندب جيّد في الجمال، وتفسير البساطي له بكونه من مال طيب بعيد، وكذا الشارح له على الأكل؛ لقوله: إذ لا نزاع في أفضلية الأكمل على الكامل. وندب سالم من العيوب التي يجزئ معها، وندب غير خرقاء، أي: في أذنها خرق مستدير، وفسرها الجلال وعبد الوهاب بالمقطوع لبعض أذنها من أسفله، وغير شرقاء وهي مشقوقة، الأذن وغير مقابلة وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها

<<  <  ج: ص:  >  >>