الإجزاء، ولم يعتبره المؤلف، ومبدأ وقتها بالنسبة لغير الإمام من ذبح الإمام أو نائبه أضحيته يوم النحر وانتهاؤه لآخر الثالث من أيام النحر وتفوت بفواته لأنها الأيام المعلومات للذبح وأما الأيام المعدودات لرمي الجمار الثلاث فثلاثة أيام بعد يوم النحر، فيوم النحر معلوم للنحر غير معدود للرمي، وإن رمي فيه للعقبة واليومان بعده معلومان معدودان واليوم الرابع معدود غير معلوم.
تكميل: لم يعلم من كلام المصنف ابتداء وقتها بالنسبة للإمام، ابن عرفة: وقت النحر في اليوم الأول بعد صلاة العيد للإمام ولغيره وذبحه. انتهى.
ومراده بعد صلاة العيد وخطبته، إذ لو ذبح هو أو نائبه عنه وبعد صلاته وقبل خطبته لم يجزه. ابن ناجي: وقعت بالقيروان فأفتى بعض شيوخنا وغيره بذلك. انتهى.
وأشعر قوله (من ذبح الإمام) بأنه لو تأخر ونحر في المصلى لا يذبحون قبله، وهو المشهور، وهل كون الإمام المشترط سبقه هو العباسي (١) وهو أحد الأقوال الثلاثة، وبه قال اللخمي.
وزاد: أو من يقيمه ولا عبرة بالمتغلبين ويكون الناس معهم كمن لا إمام لهم فيتحرر ويذبح أقرب الأئمة، أو إمام الصّلاة الذي يصلي بكل طائفة صلاة العيد، وبه قال ابن رشد وابن بشير وابن ناجي، وبه الفتوى.
قولان بغير ترجيح عند المصنف، وشهر يوسف بن عمر الثاني، ولا يداعى قدره، أي: قدر الوقت الذي ذكر الإمام فيه أول يوم ليذبح فيه في غير اليوم الأول وهو الثاني والثالث على المشهور، هذا نحو قول ابن الحاجب: ولا يراعي قدر الصلاتين في اليومين بعده على المشهور، قال في
(١) لا وجه لقول خليل: (العباسي)؛ لأن دولة بني العباس في زمانه كانت اندثرت قبل وقت طويل، فكان ينبغي أن يذكر إمام مصر عصره، وسبب قول خليل هذا ما جاء في كلام اللخمي: المعتبر إمام الطاعة كالعباسي اليوم أو من أقامه لصلاة العيد ببلده أو عمله على بلد من بلدانه.