تنبيه: ما ذكرناه من اعتبار الأم هو ما قال به ابن شعبان، وأما على ما صحح صاحب الشامل فلا يعتبر الأم. ومنع إجزاء بتراء وهي المقطوعة الذنب، كذا فسرها في الصحاح، وفسرها الشارح بالمخلوقة بغيره، وفسرها البساطي بما يعمهما لنقصها فقال: هي التي ليس لها ذنب في جنس ماله ذلك قال ولو استغنى عنها بفائت جزء لكان أحسن. انتهى.
وقد يقال: إنما نص عليها لبيان النص في أعيان المسائل. ثم عطف على ما لا يجزئ فقال: بكماء، أي: خرساء وهي فاقدة الصوت. البساطي: من غير أمر غادي لأن الناقة إذا حملت ومضى لها أشهر تبكم فلا تصوت ولو قطعت وبخراء وهي التي تغيرت رائحة فمها.
الذخيرة: لأنه نقص جمال، وأما ما كان أصليًا لبعض الإبل فلا يضر وبابسة ضرع.
قال ابن المواز فلو أرضعت ببعضه لم يضر، قاله في المدونة، ومشقوقة أذن أطلق هنا كالجلاب وفي توضيحه عن ابن القصار المذهب أن الكثير يمنع الإجزاء، وفي الرسالة: ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرًا، ونحوه في المدونة، بل حكي الشارح الاتفاق على أجزاء اليسير فيحمل كلام المصنف على الكثير. ومكسورة سن وكذا مقلوعته اتفاقًا، وظاهره أنه لا فرق بين كسر رباعية أو ثنية أو غيرهما. وقوله:(سن)، أي: واحدة. الباجي: إذا ذهب لها سن أو أسنان لا يضحي بها اتفاقًا، وكذا مقلوعته لغير أثغار ومفهومه إجزائها مع الأثغار، وهو كذلك اتفاقًا. أو كبر وهو كذلك في كتاب محمّد اللخمي هو أبين خلافًا لابن حبيب. ومفهوم (مكسورة) أن حافيتها تجزئ وأن مقلوعتها لا تجزئ من باب أولى. أو ذاهبة لغير كبر فلا تجزئ، وربما أشعر قوله (لغير كبر) بإجزاء الهرمة التي سقطت أسنانها لكبر أو هرم؛ فقد سمع ابن القاسم، لا بأس بالتي خفت أسنانها، أي: سقطت لكبر أو هرم ومنع إجراء ذاهبة ثلث ذنب فصاعدا بقطع أو مرض؛ لأنه لحم وعظم، وهذا بناءً على أن الثلث في حيز الكثير، لا ذاهبة ثلث أذن؛ لأنه جلد في حيز اليسير، وصححه في الشامل، وشهر يوسف بن عمر عدم