للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإلهام، بحيث لا يهتدي لما ينفع ولا يجانب ما يضر، رواه الباجي، كالمرض بعد أن قال: لا نص فيها. وبين هزال؛ لخبر العجفاء (١) التي لا تنتقي، أي: لا مخ لعظامها، كذا فسر أهل اللغة وابن حبيب التي لا شحم فيها، وفسرها الجلاب وغيره بالوجهين. وبين عرج، وهي: التي لا تسير كسير الغنم؛ لخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "البين ضلعها" (٢) عياض بفتح الضاد واللام، أبو الحسن: روي بالضاء المشالة؛ لأنها أبدًا تجهد نفسها؛ فتصير مهزولة رديئة اللحم وبين عور، وهي: التي ذهب بصر إحدى عينيها، فإن كان على الناظر بياض لا يمنع النظر لم يمنع الإجزاء، قاله مالك. الباجي: وكذا عندي لو ذهب أكثر بصرها.

قال المصنف: والدبرة والجرح إن عظما فكالمرض، واحترز بقوله: (بين مرض) من الخفيف؛ فإنه غير مانع في ذلك كله. ولا يجزئ بنعم فائت جزء كيد مثلًا خلقة أو بإزالة غير فائت خصية فتجزئ؛ لأن الخصا يجبر ما نقص منه، ولا يجزئ شاة مثلًا صمعاء بالمد، وهي صغيرة الأذنين جدًا عند ابن القاسم، ويجزئ الصمعاء لا جدا، وهو معنى قول المدونة: لا يجزئ السكاء.

ابن القاسم: ونحن نسميها الصمعاء ولا يجزئ بنعم ذي أم وحشية كما لو ضربت فحول المعز مثلًا إناث الظباء فأنتجت فلا يجزئ ما أنتجته اتفاقًا. ومفهوم (وحشية): أنها لو كانت من الأنعام والأب وحشيًا لأجزأت، وهو كذلك على أحد قولين حكاهما ابن بشير. ابن شعبان: وهو الذي أقول به، لأن أكثر الأحكام تبعية الولد للأم. البساطي: وظاهر كلام المصنف: أنه يجزئ. انتهى.

وفي الشامل: الأصح عدم الإجزاء. البساطي: ومن غير الأكثر ما نصوا من اشتراك من له أنثى من حمام ولآخر ذكر في فراخهما لتساويهما في الزق والحضن.


(١) لم أقف عليه، وقد روى الحاكم (٤/ ٢٥١، رقم ٧٥٣٧): "لا يجوز في النذر العوراء والعجفاء. . "، وقال: صحيح الإسناد.
(٢) رواه مالك (٢/ ٤٨٢، رقم ١٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>