للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستشكل هذا مع قوله: لا أول الثالث، وهو إشكال ظاهر، وفهمه بعض آخر مع الوسط لهما على البدلية، وعليه فلا يضم الأول لثالث، وهو المنقول في الجواهر، وحكاه في الذخيرة، وأقره، ونحوه لسند.

لا لعلس (١) ودخن وذرة بذال معجمة وأرز، فلا يضم القمح وما معه


= المفهومين من قوله: وتضم القطاني لأنه يقتضي مضمومًا ومضمومًا إليه، أو الطرفين المفهومين من قوله: لهما، أي: الطرفين وإنما قال أحدهما حتى يفيد أنه لا بد في الضم أن يجامعه، ولو قال أحدهما بالإفراد لم يفد هذا المعنى، بل لو قال كذلك لأفاد أن الثلاثة المضمومة يكفي في ضمها أن يزرع واحد منها قبل حصاد الآخر، وقوله قبل حصاد الآخر، أي: ولو بالقرب وكلام اللخمي ضعيف ثم إنه لا بد أن يبقى من حب الأول إلى حصاد الثاني ما يكمل به النصاب على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في الفائدتين أنهما يزكيان إذا جمعهما الملك، وكمل الحول قال بعض ينبغي أن يعتبر بقاء حب الأول إلى وجوب الزكاة في الثاني فقط لا إلى حصاده بالفعل".
وقال الدسوقي في حاشيته: (١/ ٤٤٩): "قوله: (وإنما يضم إلخ) أشار بهذا إلى أن قوله: إن زرع إلخ شرط لضم الصنفين والأصناف مطلقًا، أي: حيث قلنا بضمها زرعت ببلد أو ببلدان سواء كان المضمومان من القطاني أو من قمح وشعير وسلت فلا بد أن يزرع إلخ، وخالف تت وجعل هذا شرطًا لضم ما زرع ببلدان، وأما ما زرع ببلد فيضم، وإن لم يوجد هذا الشرط، وهو ضعيف".
(١) قال في المنتقى: " (مسألة): وأما العلس فهو الأشقالية، فقد روى ابن حبيب أنه من جنس القمح والشعير والسلت في الزكاة، وتحريم التفاضل، قال: وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم.
قال ابن القاسم: قال عبد الرحمن بن دينار سألت ابن كنانة عن الأشقالية، وفسرنا له أمرها ومنفعتها هل تجمع في الزكاة مع القمح وأريناه إياها فقال: هذا صنف من الحنطة يقال له العلس يكون باليمن وهو يجمع في الحنطة مع الزكاة.
وجه القول الأول وبه قال الشافعي: إن منفعته من جنس منفعة القمح ولا يكاد يخلو منه.
ووجه القول الثاني قول ابن القاسم وبه قال ابن وهب وأصبغ: إنه لا يصحب الحنطة والشعير في الوجود فيوجد حيث يعدم ويعدم حيث يوجد فدل ذلك على اختلاف منفعتهما.
(مسألة): فأما الذرة والدخن والأرز فكل واحد منها صنف منفرد لا يضاف إلى شيء ولا يضاف إليه شيء هذا هو المشهور من المذهب، وروى زيد بن بشر عن ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>