وقال الدسوقي في حاشيته: (١/ ٤٤٩): "قوله: (وإنما يضم إلخ) أشار بهذا إلى أن قوله: إن زرع إلخ شرط لضم الصنفين والأصناف مطلقًا، أي: حيث قلنا بضمها زرعت ببلد أو ببلدان سواء كان المضمومان من القطاني أو من قمح وشعير وسلت فلا بد أن يزرع إلخ، وخالف تت وجعل هذا شرطًا لضم ما زرع ببلدان، وأما ما زرع ببلد فيضم، وإن لم يوجد هذا الشرط، وهو ضعيف". (١) قال في المنتقى: " (مسألة): وأما العلس فهو الأشقالية، فقد روى ابن حبيب أنه من جنس القمح والشعير والسلت في الزكاة، وتحريم التفاضل، قال: وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم. قال ابن القاسم: قال عبد الرحمن بن دينار سألت ابن كنانة عن الأشقالية، وفسرنا له أمرها ومنفعتها هل تجمع في الزكاة مع القمح وأريناه إياها فقال: هذا صنف من الحنطة يقال له العلس يكون باليمن وهو يجمع في الحنطة مع الزكاة. وجه القول الأول وبه قال الشافعي: إن منفعته من جنس منفعة القمح ولا يكاد يخلو منه. ووجه القول الثاني قول ابن القاسم وبه قال ابن وهب وأصبغ: إنه لا يصحب الحنطة والشعير في الوجود فيوجد حيث يعدم ويعدم حيث يوجد فدل ذلك على اختلاف منفعتهما. (مسألة): فأما الذرة والدخن والأرز فكل واحد منها صنف منفرد لا يضاف إلى شيء ولا يضاف إليه شيء هذا هو المشهور من المذهب، وروى زيد بن بشر عن ابن =