للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها نصاب، ويخرج من كل بحسابه، وأما إن كان في كل نصاب فلا ضم، فيضم فول وعدس وحمص وجلبان وبسيلة ونحو ذلك.

ثم شبه ذلك بقوله: كقمح وشعير وسلت، لقرب منفعتها، إن كانت كلها ببلد واحد، وكذا إن كانت ببُلدان شتى، وأفاد شرط الضم فيما هو ببلدان بقوله: إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر؛ لأن الحصاد كالحول في الحبوب.

فإذا زرع أحدهما بعد حصاد الآخر كانا كاملين لم يجتمعا في حول، فيضم الزرع الوسط لهما، اختلف في فهم هذا المحل، ففهمه بعض على أن الوسط يضم لكل منهما على المعية، فإذا كان في الجميع نصاب زكى بناءً على أن خليط الخليط خليط (١).


= فقد خالف الإجماع فإذا ثبت ذلك فإن الزكاة مبنية على الصنف لتحتمل الأموال المواساة، فإن كان عنده جنس عن المال يحتمل المواساة أدى زكاته، وإذا قصر عن ذلك لم يكن عليه زكاته لضيق المال عن احتمال المواساة فإن كانت الأموال التي عنده منفعتها واحدة ومعظم مقصودها سواء احتملت المواساة من جميعها، ولم يضق ما يخرجه من الزكاة انتفاعه بذلك النوع من المال ولا ضاق عليه جنس تلك المنفعة بمواساته منها بل يبقى عنده من جنس تلك المنفعة ما يقوم به ولا فرق فيما يعود إلى انتفاعه واستضراره بما يخرج من الزكاة بين أن تكون تلك المنفعة في أشخاص متفقة الصورة والأسماء أو مختلفتها، ولو كانت الأسماء متفقة والمنافع مختلفة لاستضرار انتفاعه بإخراج بعض نوع من المنفعة لا يحتمل ما عنده من نوعها المواساة، فإذا أخرج منها مع قلتها لم يبق عنده منها ما ينتفع به ولا ينفعه في هذا النوع من المنفعة أن تكون عنده أنواع منافع أخر توافق هذه في الأسماء دون المنافع؛ ولذلك لما كان المقصود من الدنانير والدراهم التجارة والتصرف للتنمية ضم أحدهما إلى الآخر مع اختلاف الأسماء والصور".
(١) قال الخرشي: (٢/ ١٧٠): " (ص)، وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر (ش) يعني أن هذه الأشياء يضم بعضها إلى بعض سواء كانت مزروعة في بلد وأحد أم ببلدان بشرط أن يزرع الثاني قبل حصاد الأول؛ لأن الحصد في الحبوب كالحول سواء كان في فصل أو فصلين وهذا الشرط لمطلق الضم، أي: حيث قلنا بالضم كان ببلد، أو أكثر خلافًا لتت حيث خصه بما زرع ببلدان والضمير في أحدهما للمضمومين =

<<  <  ج: ص:  >  >>