للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها، وهي هذا الأربعة أجناس (١)، فلا يضم واحد منها للآخر؛ لبعد منافعها.

والسمسم (٢) بالكسر وبزر الفجل الأحمر بضم الفاء، وألحق اللخمي بذات الزيوت بزر السلجم بمصر، والجوز بخرسان، والقرطم (٣) وهو حب العصفر، بكسر القاف والطاء وضمهما.

ويخرج من زيت الثلاثة كالزيتون يخرج من زيته، وهي أجناس، لا بزر الكتان، فلا زكاة فيه، ولا في زيته.

والبزر: بالفتح والكسر.


= وهب أن الحنطة والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن كلها صنف واحد لا يجوز في شيء منها التفاضل وإذا كانت عنده صنفًا واحدًا في البيع فكذلك في الزكاة، وقد تقدم من قول القاضي أبي محمد ما يصحح هذا البناء".
(١) قال في المنتقى: " (مسألة) فأما الذرة والدخن والأرز فكل واحد منها صنف منفرد لا يضاف إلى شيء ولا يضاف إليه شيء هذا هو المشهور من المذهب، وروى زيد بن بشر عن ابن وهب أن الحنطة والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن كلها صنف واحد لا يجوز في شيء منها التفاضل وإذا كانت عنده صنفًا واحدًا في البيع فكذلك في الزكاة وقد تقدم من قول القاضي أبي محمد ما يصحح هذا البناء".
(٢) قال في المنتقى: " (مسألة): فأما السمسم وغيره من الحبوب التي تجب فيها الزكاة لسبب زيتها فإن عصرها فلا خلاف على المذهب أن عليه أن يخرج من زيتها وإن لم يعصرها فقد اختلف فيه قول مالك فمرة قال: عليه العصر ومرة قال: يخرج من الحب، وجه القول الأول أنه حب تجب الزكاة فيه لزيته فلم يجز رب المال إلا إخراج الزيت كالزيتون، ووجه الرواية الثانية أن هذا حب يبقى على حاله غالبًا وينتفع به كذلك في الزراعة والبيع وأما الزيتون فإنما يتصرف فيه بالبيع وغيره على هيئته غالبًا ولا يزرع فكان السمسم أشبه بالحب من الحنطة والشعير".
(٣) قال في المنتقى: " (مسألة) قال ابن نافع عن مالك ليس في شيء من التوابل زكاة ولا الفستق ولا القطن قال عنه ابن وهب وما علمت أن في حب القرطم وبزر الكتان زكاة قيل: إنه يعصر منها زيت كثير قال فيه: الزكاة إذا كثر هكذا.
وقال أصبغ في بزر الكتان الزكاة وهو أعم نفعًا من زيت القرطم.
وقال ابن القاسم: لا زكاة في بزر الكتان ولا زيته إذ ليس بعيش وقاله المغيرة وسحنون".

<<  <  ج: ص:  >  >>