السلام في مناسبة ذلك أمورا:[أحدها]: أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بخلاف شهادة الزور. [الثاني]: أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد، فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة، بخلاف فوت حق واحد على شخص واحد. [الثالث]: أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور، بخلاف الرواية عنه -صلى الله عليه وسلم-.
(الثاني): لا تشترط الذكورية فيها مطلقا، بخلاف الشهادة في بعض المواضع. (الثالث): لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلقا. (الرابع): لا يشترط فيها البلوغ في قول. (الخامس): تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية، ولو كان داعية، ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره، إن روى موافقه. (السادس): تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. (السابع): من كذب في حديث واحد رُدّ جميع حديثه السابق، بخلاف من تبين شهادته للزور في مرة، لا ينقض ما شهد به قبل ذلك. (الثامن): لا تقبل شهادة من جَرّت شهادته إلى نفسه نفعا، أو دفعت عنه ضررا، وتقبل ممن روى ذلك. (التاسع): لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق، بخلاف الرواية. (العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر): الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة، وطلب لها، وعند حاكم، بخلاف الرواية في الكل. (الثالث عشر): للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا، بخلاف الشهادة، فإن فيها ثلاثة أقوال، أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها. (الرابع عشر): يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد، دون الشهادة على الأصح. (الخامس عشر): الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا. (السادس عشر): يجوز أخذ الأجرة على الرواية، بخلاف أداء الشهادة، إلا إذا احتاج إلى مركوب. (السابع عشر): الحكم بالشهادة تعديل، بل قال الغزالي: أقوى منه بالقول، بخلاف عمل العالم، أو فتياه بموافقة المروي على الأصح. (الثامن عشر): لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوها، بخلاف الرواية. (التاسع عشر): إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط، ولا يعمل به، بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. (العشرون): إذا شهدا بموجب قتل، ثم رجعا وقالا: تعمدنا لزمهما القصاص، ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف، فروى شخص خبرا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها، وقتل الحاكم به رجلا، ثم رجع الرواي، وقال: كذبت وتعمدت، ففي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع، قال الرافعي: والذي ذكره القفال في الفتاوى، والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة، فإنها تتعلق بالحادثة، والخبر لا يختص بها. (الحادي والعشرون): إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر، ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة، وفي قبول روايتهم وجهان: