بيّن رحمه اللهُ تعالى أنه كما يُترك أحاديث المتّهمين كذلك يترك أحاديث من كان الغالب على حديثه المنكر، أو الغلط، ثم بيّن ما يُعرف به الحديث المنكر، وهو أنه إذا عُرضت رواية راويه على رواية الحفّاظ الأثبات خالفت روايته روايتهم، فإذا كان كذلك لا يُقبل حديثه، بل يكون مردودًا.
ثم ذكر أمثلة لهذا النوع، حيث قال: فمن هذا الضرب من المحدّثين عبد الله بن مُحَرَّر الخ. ثم بيّن أن مذهب أهل العلم في قبول ما ينفرد به المحدّث أن يُشارك الثقات الأثبات فيما يروونه من الأحاديث، ولو في بعض مرويّاتهم، فيوافقهم على ذلك، فإذا كان كذلك، ثم زاد على أصحابه قُبلت زيادته.
وأما الذي يروي عن الأئمة المشهورين، كالزهريّ، وهشام بن عروة، ممن اشتهر بكثرة الأحاديث، وكثرة الرواة الأثبات المتقنين ما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ذلك الراوي شارك الثقات الحفّاظ في رواية أحاديثهما الصحيحة، فلا يجوز قبوله؛ لكونه منكر الحديث. والله تعالى أعلم.
إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:
(وَكَذَلِكَ) أي مثل ما تقدّم من ترك أحاديث المتّهمين بالوضع، والجارّ والمجرور متعلّق بحال محذوف: أي حال كونه كائنًا مثل ما تقدّم (مَنِ) بفتح الميم موصولة مبتدأ، خبره قوله:"أمسكنا"(الْغَالِبُ) أي الكثير (عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ) أي غير المعروف عند