للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالضرب الساعة (١) بعد الساعة عندما تفتر (٢)، وينفرد الأمر إلى القائد إلا أن يكون ما وطئت عند مساقها أو تكون الدابة بطيئة لا تمشي إلا بالسوق فيكون عليهما إذا أسرعت عند ذلك فوطئت على شيء.

وقال (٣) أشهب في كتاب محمد: إن كدمت أو رمحت (٤) فأحراهم بالضمان السائق إذا كان سوقه يزعرها؛ لأنه (٥) خلفها تخافه ساعة يخوفها، فهي تداري ذلك وتخافه فما أصابت في حين سوقها فهو ضامن، إن ساقها بزجر أو ضرب أو نَخْص (٦)، وهذا أصوب إذا بعجت أو كدمت (٧) كما قال حينئذ وليس كذلك إذا وطئت شيئًا ولو كان رجل يسوق قطارا فوطئ بعير من أول القطار أو وسطه أو آخره على شيء كان على القائد، وإن كان قائدًا أو سائقًا كنا شريكين فيما وطئ الآخر وحده، ولا يضمن السائق ما أصاب الذي يلي الآخر؛ لأن السوق ينفع في الآخر (٨) وما قبله فإنما يسير بسير الأول قال: ولو (٩) أوقف دابة في طريق (١٠) المسلمين حيث لا يجوز له ضمن ما أصابت (١١).


(١) زاد بعده في (ق ٧): (كالقائد).
(٢) في (ق ٧): (تنفر).
(٣) في (ق ٢): (وقاله).
(٤) في (ق ٧) و (ف): (بعجت).
(٥) في (ق ٢): (إذا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٢١.
(٧) زاد بعده في (ف): (أو اندعرت).
(٨) في (ف): (الأول).
(٩) في (ق ٧): (ومن).
(١٠) في (ف): (بسوق).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٦٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>