للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرها حين أصابت بفيها، ولا كان ذلك شأنها، ولا فعل بها ما أوجب ذلك- لم يضمن شيئًا (١). وإن لم يعلم هل كان هناك ما يوجب ضمانه، كان القول قوله، ومحمل الأمر على أن ذلك جناية عنها (٢) لا سبب له فيها حتى يعلم غيره، وإن أصابت بيدها لم يضمن، إلا أن يعلم أنه (٣) السبب لذلك.

وإن رمحت برجلها لم يضمن، إلا أن يعلم أن له سببًا في ذلك (٤)، وإن جمحت به ضمن؛ لأن ذلك من سبب تحريكه إياها، إلا أن يعلم أنه من غيره (٥)، فيكون ذلك على من فعل ذلك بها (٦)، أو يكون نفرت من شيء- فلا يكون على الراكب، إذا لم يستطع إمساكها.

وإن ركب دابةً رجلان، كان ما أصابت، يكون تارة على المقدم، وتارة على المؤخر، وتارة عليهما، فإن كان تسييرها بيد المقدم ولا يشركه المؤخر بيد ولا برجل ولا بغير ذلك، فوطئت شيئًا فأفسدته- كان غرمه على المقدم خاصة، وإن شاركه المؤخر في تسييرها برجل، أو بقضيب- كانا شريكين فيما وطئته، وإن كان تسييرها بيد المؤخر واللجام بيد المقدم- كانا شريكين أيضًا.

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان الصبي المقدم والرجل خلفه فوطئت الدابة أحدًا أنه (٧) على الصبي إذا كان قد ضبط (٨) الركوب إلا أن يكون


(١) قوله: (شيئا) زيادة من (ق ٢).
(٢) قوله: (عنها) في (ق ٢): (منها).
(٣) قوله: (يعلم أنه) في (ق ٧): (يكون من) وفي (ق ٢) (يكون هو).
(٤) قوله: (وإن رمحت برجلها لم يضمن إلا أن يعلم أن له سببا في ذلك) ساقط من (ف).
(٥) في (ق ٢): (غيرها).
(٦) قوله: (بها) ساقط من (ق ٢).
(٧) قوله: (أحدًا أنه) يقابله في (ق ٧): (شيئا أنه) وفي (ق ٢): (فجنايتها وضمان ذلك).
(٨) في (ق ٧): (استهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>