للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعل العمد مثل (١) المغلظة أثلاثًا، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْليَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وإنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيةَ وَهِيَ: ثَلاثونَ حِقَّةً، وَثَلاَثُونَ جَذَعةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً" (٢)، وبهذا أخذ الشافعي.

واختلف قول مالك في شبه العمد إذا وجب على أهل الذهب والورق على ثلاثة أقوال: فقال في كتاب محمد: لا تغلظ عليهم ولا يزاد عليهم على ألف دينار إن كانوا أهل ذهب (٣). ثم رجع فقال مثل ما في الكتاب: تغلظ وينظر إلى قيمة الخطأ من الإبل وهي الأخماس وقيمة المغلظة فالجزء الذي تزيده المغلظة على الأخماس يزاد على أهل العين في ديتهم مثل ذلك الجزء (٤). وذكر البغداديون عنه أنه قال: تلزمهم قيمة المغلظة من الإبل ما (٥) بلغت ما لم تنقص عن ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم (٦).

وقوله في المدونة أحسن، وإذا اعتبرت (٧) الدية في ذلك على أهل الإبل وزيد فيها وجعل لأولياء القتيل في ذلك حقٌّ لم يصح أن يسقط مقالهم فيه إذا كانوا أهل عين، وإذا صح ذلك كان الاعتبار بالجزء ما بين الديتين أحسن؛ لأن الاعتبار بقيمة المغلظة بانفراده يؤدي في بعض الأحوال إلى سقوط التغليظ إذا


(١) قوله: (العمد مثل) ساقط من (ق ٦).
(٢) حسن، أخرجه الترمذي: ٤/ ١١، في باب الدية كم هي من الإبل، من كتاب الديات، برقم: ١٣٨٧، وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب، وابن ماجه: ٢/ ٨٧٧ في باب من قتل عمدًا فرضوا بالدية، من كتاب الديات برقم: ٢٦٢٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٧١، ٤٧٦.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٨، ٥٥٩.
(٥) في (ف) و (ق ٧): (متى).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٧٦.
(٧) في (ق ٧): (غيرت).

<<  <  ج: ص:  >  >>