للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الذي لقي في جوف الليل ومعه المتاع، فقال: أرسلني صاحبه، فقال: إن كان يعرف له إليه انقطاع لم يقطع. (١) فدرأ عنه القطع (٢)، وإن كان في وقت لا يشبه لما لم تشهد عليه البينة بالأخذ. وإن اعترف بالسرقة وقال: سرقت متاعي. كان القول قول المسروق منه أنه ليس بمتاعه.

واختلف في ثلاثة مواضع:

أحدها: هل يحلف إذا كذبه؟

والثاني: هل يسقط عنه القطع إذا وجبت عليه اليمين، فنكل وحلف السارق واستحق السرقة؟

والثالث: هل يسقط القطع إذا صدقه؟

فقال في المدونة: يحلف المسروق منه أنه (٣) ليس بمتاعه ويقطع فإن نكل عن اليمين حلف السارق ودفع إليه المتاع ولم يقطع (٤). وفي بعض روايات المدونة يقطع.

وقال في العتبية: لا يمين على المسروق منه (٥).

وقال أشهب: يحلف، فإن نكل عن اليمين حلف الآخر واستحق المتاع ولا يسقط عنه القطع لأنه أخذ المتاع سرًّا وظهرت سرقته.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال السارق كنت أودعته ذلك وصدقه


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٣.
(٢) في (ق ٦): (الحد).
(٣) قوله: (أنه) ساقط من (ق ٧).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٣.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٣١ و ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>