للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دراهم قال: وإن (١) كان ثوبًا وما أشبهه مما يعلم الناس أن في مثله يسترفع الذهب والورق قطع، وإن لم يعلم أن ذلك فيه حين سرقه (٢)؛ لأنه بما لا يسترفع فيه مثل الخشبة والعصا لم يقطع (٣)، وقوله في الثوب بما يعلم الناس أنه مما (٤) يسترفع في مثله الذهب والفضة (٥) إنما يكون في مثل المصر وما أشبهه، ولو كان قميصًا خلقًا، وقال: لم أعلم بما فيه لكانت شبهة يحلف ويدرأ عنه القطع ليلًا كان أخذه أو نهارًا، وأما العصا فإنما (٦) يصدق إذا أخذها ليلًا، ولا يصدق إذا أخذها نهارًا؛ لأنه لا يخفى إلا أن يكون أخرجها من مكان مظلم، ولو كان الذهب قد نقر له في خشبة لصدق ليلًا أخرجها أو نهارًا، ولا قطع على من سرق ربع دينار من حرزين لرجل واحد إذا كانت الدار مشتركة. ولو كانت غير مشتركة لقطع إذا أخرجها من باب الدار؛ لأن الباب حرز (٧)، وإن سرق ربع دينار لرجلين من حرز واحد قطع (٨).

واختلف إذا سرق ربع دينار من حرز واحد في دفعات، فقال مالك في العتبية في الذي يأتي البيت وفيه القمح فيسرق منه وينقل بعضه (٩) قليلًا


(١) قوله: (إن) ساقط من (ق ٧).
(٢) في (ق ٦): (سرقته).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٨.
(٤) قوله: (مما) ساقط من (ق ٧).
(٥) قوله: (والفضة) ساقط من (ق ٦).
(٦) في (ق ٦): (فإنه).
(٧) قوله: (الباب حرز) يقابله في (ق ٦): (الحرز باب الدار).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢٩، ونصها: (قلت: أرأيت الثوب إن كان بين رجلين سرقه رجل وقيمته ثلاثة دراهم، أيقطع أم لا في قول مالك؟ قال: نعم يقطع عند مالك).
(٩) قوله: (بعضه) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>