للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجل؛ لأن الراهن أسلمه، وهو أحسن، ولا مقال للراهن في تأخير البيع (١)؛ لأنه رضي بإسلامه.

واختلف في ماله، فقال مالك: لا يتبعه. وقال مرة: يتبعه ويكون رهنًا فيما فدى به (٢)، وهو أبين؛ لأنه افتدى ما كانت الجناية أحق به فيباع بماله، فإن كانت قيمته بغير مال خمسين وبماله مائة والجناية خمسون، كان للمرتهن نصف الثمن وهو خمسون عن الجناية ويبقى خمسون، ينوب نصف العبد منها بغير مال خمسة وعشرون، ويأخذها المرتهن، ويضرب في خمسة وعشرين، وعلى القول الآخر: يباع بغير مال ويبدأ من ثمنه بما فداه به، فإن لم يوف لم يتبع السيد بشيء، فإن وفَّى وفضل شيء (٣) قضى عن دين المرتهن، وإن فضل شيء كان للغرماء، وإن لم يوف بما بعد الجناية بدين المرتهن دخل مع غيره من الغرماء في مال العبد.


(١) قوله: (في تأخير البيع) زيادة من (ف)
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٢٤.
(٣) قوله: (شيء) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>