للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ" (١). أخرجه مسلم. فقيد الحديث، والمقيد يقضي على المطلق.

وفي الموطأ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتةِ إِذَا دُبِغَتْ" (٢). وروي عنه أنه قال: "لاَ يُنْتَفَعُ مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ" (٣)، يريد في الإهاب قبل الدباغ.

واختلف في طهارتها بعد الدباغ وفي بيعها، فذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه أجاز بيعها، وعلى هذا تكون طهارته، وبه أخذ ابن وهب في البيع (٤)، ويستعمل في المائعات وهو ظاهر قوله في المدونة (٥)، وإنما استعمله (٦) في خاصة


(١) أخرجه مالك: ٢/ ٤٩٨، في باب ما جاء في جلود الميتة، من كتاب الصيد، برقم (١٠٦٤)، وأبو داود: ٢/ ٤٦٤، في باب في أهب الميتة، من كتاب اللباس، برقم (٤١٢٤)، والنسائي: ٧/ ١٧٦، في باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت، من كتاب الفرع والعتيرة، برقم (٤٢٥٢).
(٢) أخرجه مالك: ٢/ ٤٩٨، في باب ما جاء في جلود الميتة من كتاب الصيد، برقم (١٠٦٤)، وأبو داود: ٢/ ٤٦٤، في باب في أهب الميتة من كتاب اللباس، برقم (٤١٢٤)، والنسائي: ٧/ ١٧٦، في باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت من كتاب الفرع والعتيرة، برقم (٤٢٥٢).
(٣) حسن: أخرجه أحمد، مسند الكوفيين، برقم (١٨٨٠٢)، وأبو داود: ٢/ ٤٦٥، في باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، من كتاب اللباس، برقم (٤١٢٧)، والترمذي: ٤/ ٢٢٢، في باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، من كتاب اللباس، برقم (١٧٢٩)، والنسائي: ٧/ ١٧٥، في باب ما يدبغ به جلود الميتة من كتاب الفرع والعتيرة برقم (٤٢٤٩)، قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٥٦.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٣١.
(٦) في (ق ٤): (اشتمله).

<<  <  ج: ص:  >  >>