للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكره التزاويق في القبلة لهذا المعنى، ولا يلتفت في صلاته، وفي البخاري قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ذَلِكَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ" (١) فينقصه (٢) من صلاته ذلك القدر.

ويكره أن يكون في كمه ما يحشوه؛ لأن فيه مشغلة (٣)، وإن تثاءب وضع يده على فيه وكظم (٤).

ولا يكفت ثيابه ولا شعره (٥) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٦)، وقال ابن مسعود: إن الشعر يسجد مع المصلي (٧). قال مالك: إلا أن يكون ذلك لباسه وهيئته، أو يكون يعمل عملًا فيشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو فلا بأس به (٨).

قال الشيخ -رحمه الله-: وأرى أن يحل ذلك عند الصلاة.

قال مالك في المدونة: لا بأس بالسدل في الصلاة، وإن لم يكن عليه


(١) أخرجه البخاري: ١/ ٢٦١، في باب الالتفات في الصلاة، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٧١٨).
(٢) في (ر): (فيسقطه).
(٣) في (ر) و (ش ٢): (مشقة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣٧، ٢٣٤.
(٥) الكفت: جمعُ الثَّوْب باليدين عند الركوع والسجود. انظر: لسان العرب: ٢/ ٧٨.
(٦) متفق عليه، البخاري: ١/ ٢٨٠، في باب السجود على الأنف، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٧٧٩)، ومسلم: ١/ ٣٥٤، في باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس، في الصلاة، برقم (٤٩٠).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٢/ ١٨٥، في باب كف الشعر والثوب، من كتاب الصلاة، برقم (٢٩٩٦)، والطبراني في المعجم الكبير: ٩/ ٢٦٧، برقم (٩٣٣١).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>