للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ" (١).

ولأنه في سلعته أقوى سببًا، ولأنه المبدأ إذا أنكر البيع، وكذلك إذا أنكر أن يكون باع إلا بكذا.

ووجه القول الآخر: أن البيع نقل الملك والاختلاف الآن في الثمن لا في المبيع، فكان المبدأ الغارم وهو المشتري، فإذا حلف أنه لا يستحق قبله الثمن الذي ادعاه عاد المقال إلى البائع، فقال: لا تأخذ مني سلعتي بما لم أقر به.

واستحسن أن يقترعا على أيهما يبدى؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فالبائع مبدى في ملكه وهي السلعة، والمشتري مبدى في ملكه وهو الثمن، وكل واحد يحب أن يؤخر يمينه لموضع ينتفع بها.

وإن كان الباقي منهما المشتري، حلف واستحق المبيع بخمسين، وإن كان البائع حلف واستحق مائة، وإنما يكره أن يحلف عند يمين الأول؛ لأن اليمين لا يفيده حينئذ إلا الفسخ.

وإذا تحالفا لم يفسخ البيع بنفس التحالف، وهذا قول ابن القاسم (٢)، فإن رضى البائع بعد أيمانهما أن يمضي البيع بخمسين لزم المشتري، وإن رضي المشتري أن يقبلها بمائة لزم البائع.

وقال سحنون: بتمام التحالف ينفسخ البيع كاللعان (٣).


(١) صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٣٠٧، في باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، من كتاب الإجارة، برقم (٣٥١١)، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٥٥، من كتاب البيوع، برقم (٢٣٠٤)، والبيهقي في سننه: ٥/ ٣٣٣، في باب اختلاف المتبايعين من كتاب البيوع، برقم (١٠٥٩١).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٠٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>