للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تقدم النكاح (١) ثم وطئها الابن أو الأب- سقط الصداق، وإن وطئ هو ابنة زوجته أو أمها- كان الصداق مختلفًا فيه؛ لأن الفراق من سببه، بخلاف أن يكون ذلك من سبب غيره. فرأى مالك مرة أن التحريم مُعَلَّلٌ ألَّا يختبر الرجل وابنه المرأة الواحدة، ولا الرجل الواحد المرأة وابنتها، ذلك يستوي فيه الحلال والحرام.

ورأى مرة أنه شرع غَيْرَ مُعَلَّلٍ؛ للاتفاق أن زوجة الابن والأب تحرم بالعقد، فلو كانت العلة اختبارهما للفرج الواحد- لم يقع التحريم إلا بالدخول، وكذلك الرجل الواحد تحرم عليه المرأة بعقده على ابنتها، ولا تحرم ابنتها بالعقد على الأم (٢)، ولا تحرم إلا بالدخول، فرأى (٣) بهذا أنه شرع، وأشكل عنده الأمر مرة (٤) فلم يوقع تحريمها؛ لإمكان أن يكون شرعًا، ولا أباح؛ لإمكان أن يكون معللًا.

واختلف في الرجل يريد زوجته في الظلام (٥) فتقع يده على ابنته فيلتذ بها أو يصيبها، فَذُكِرَ عن الشيخ أبي الحسن والشيخ أبي بكر أنهما قالا: إن زوجته (٦) - وهي أمها- تحرم عليه، وأنها نزلت بالشيخ أبي محمد بن التبان، ففارق زوجته.

وذكر عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه اختلف قوله فيها. وعن الشيخ


(١) قوله: (فإن تقدم النكاح) ساقط من (ح).
(٢) في (ب) و (ح) و (س): (للأم).
(٣) في (ح) و (ش ١): (فبان).
(٤) قوله: (عنده الأمر مرة) يقابله في (ب) ت (الأمر).
(٥) قوله: (في الظلام) زيادة من (ب).
(٦) قوله: (أنهما قالا أن زوجته) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>