للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن اشترى أضحية وعليه دين؛ كان للغرماء بيعُها في دينهم (١) قبل الذبح، وليس ذلك لهم بعد الذبح، بمنزلة ما لو اشترى أمةً ليتخذها أم ولد، فلهم بيعها قبل الإيلاد، وليس ذلك لهم بعد الإيلاد (٢)؛ لأن ذلك جرت (٣) العادة أن الغريم يفعله، وليس كالعتق إذا كان عليه دين.

وأجاز أصبغ لمن تصدق عليه بلحم الأضحية، أو وهب له؛ أن يبيعه (٤). وفي كتاب محمد: المنع (٥).

والأول أحسن، وقد تُصدِّقَ على بَرِيرة - رضي الله عنها - (٦) بشاة، فأعطت منها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأكله، فقال: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ (٧). ولو كانت بعد انتقالها إلى المتصدق عليه (٨) على الحكم الأول؛ لم يحل للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يأكل الصدقة (٩).

وإذا وجد بالأضحية عيبًا، لا تجزئ به بعد الذبح؛ لم يبع لحمها على أصل ابن القاسم؛ لأنها بعد الذبح بمنزلة الهدي بعد التقليد والإشعار، فيجد به عيبًا


(١) قوله: (في دينهم) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (بمنزلة ما لو. . . بعد الإيلاد) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (جرت) في (ب): (مما)، وفي (م): (ممن).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٧.
(٦) قوله: (على بَرِيرة - رضي الله عنها -) ساقط من (ب).
(٧) أخرجه البخاري: ١/ ٤٦٣، في باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الزكاة، برقم (١٤٩٣)، ومسلم: ٢/ ٧٥٥، في باب إباحة الهدية للنبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الزكاة برقم (١٠٧٥) من حديث عائشة".
(٨) قوله: (عليه) ساقط من (م).
(٩) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٥٤٢، في باب ما يذكر في الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الزكاة، برقم (١٤٢٠)، ومسلم: ٢/ ٧٥٦، في باب تحريم الزكاة على رسول الله في، من كتاب الزكاة، برقم (١٦١/ ١٠٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>