للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ أرسل بازيًا أو كلبًا لم يؤكل؛ لإمكان أن يكونَ لو اتبعه لأدركه قبل أن تنفذ مقاتله. وإلى هذا ذهب محمد، إلا أنْ يعلم أنَّ مثل ذلك المرْسَل يُفيت (١) المرْسَل عليه سريعًا؛ لقوَّة بطش هذا، وضعف الآخر.

واختُلف أيضًا إذا لم يقدر على الصيد حتَّى بات (٢)، ثم وجد من الغدِ ميتًا وقد أنفذت مقاتله، فقال في الكتاب (٣): لا يؤكل (٤). وساوى في ذلك بين السهم والبازي.

وقال عبد الملك بن الماجشون عند ابن حبيب: يؤكل فيهما جميعًا، قال: وإن لم تنفذ مقاتله لم يؤكل؛ مخافةَ أن يكون إنَّما قتلَه بعض هوام الأرض ودوابّه، أو أعان على قتله (٥).

وأجاز ذلك (٦) ابن المواز في السهم، ومنعه في البازي والكلب.

ولمالك في مدونة أشهب، قال: إذا وجدت الصيد، وفيه أثر سهمك أو كلبك فلا بأس به ما لم يَبتْ، فإن بات فإنَّه يكره أكله. فجعل تركه على وجه الكراهية، ولم يفرق بين ما أنفذت مقاتله أو لا.

وذكر ابن القصار عن مالك مثل ذلك، قال: إذا بات عنك، فلم تجد فيه غير أثر (٧) سهمك، أو أثر (٨) كلبك فلا بأس بأكله. وسواء كان صاحبه يطلبه


(١) في (م): (يغيب).
(٢) في (ر): (مات).
(٣) في (ر): (مالك في المدونة).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٤.
(٦) قولة: (ذلك) ساقط من (ت).
(٧) قوله: (أثر) زيادة من (ر).
(٨) قوله: (أثر) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>