وفي قبول الجزية منهم ثلاثة أقوال:
فقال مالك: تقبل عربًا كانوا أو غيرهم (١).
وقال ابن القاسم: الأمم كلُّها إذا رضوا بالجزية قُبلَتْ منهم (٢).
وقال ابن الماجشون: لا تقبل.
قال ابن وهب: لا تقبل من مجوس العرب، وتقبل من غيرهم، قال: وقد قبلها النبي - صلى الله عليه وسلم - من مجوس هجر، ولم يقبلها من غيرهم (٣).
ورأى ابن الماجشون أن قول الله -عز وجل-: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: ٢٩].
أنه شرط، وأنَّ ما عدا الشرط بخلافه.
وقول مالك أحسن؛ لورود الأخبار الصحاح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلها من العرب وغيرهم، وفعله الصحابة بعده.
فأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلها من مجوس هجر (٤).
وعن المغيرة - رضي الله عنه - أنَّه قال في قتالهم لكسرى: إن نبينا أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدّوا الجزية (٥).
(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٩.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٤٤.
(٤) أخرجه البخاري: ٢/ ١١٥١، في باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب, من أبواب الجزية والموادعة، برقم (٢٩٨٧).
(٥) أخرجه البخاري: ٢/ ١١٥٢، في باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، من أبواب الجزية والموادعة، برقم (٢٩٨٩).