للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عجافًا كلُّها، وليأخذ (١) منها (٢). وهذا أحسن إن كانت تنجلب، أو يكون لها ثمنٌ ما وإن قلَّ، وإلا أخر ذلك للعام المقبل. فإن هلكت قبل ذلك لم يكن على صاحب الماشية شيء. قيل لمالك: فمن لا يرد عليهم السعاة لبعد المياه التي تجتمع (٣) إليها المواشي. فقال: أرى على هؤلاء أن يجلبوا ما وجب عليهم إلى المدينة (٤). فقيل له: إنها ضعاف ويخاف عليها. قال: لا بد من جلبها، أو يصطلحوا على قيمتها (٥)، ثم قال: لا يسوقونها ولكن يشترون. وما كنت أرى الناس ها هنا إلا يبتاعون ذلك (٦)، وذلك حين ذكر له أنهم (٧) يشق عليهم أن يجلبوا ذلك إلى مسيرة عشرين يومًا.

قال: وأما الحوائط فلا يكلفوا حمل ما عليهم، ولا يُكلف أحدٌ حملَ زكاةِ ثمرته إلى من يلي أخذها؛ إنما يأتونهم في حوائطهم، وكذلك الزرع والماشية (٨).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وهذا أصوب، والأصل أن الناس يزكون أموالهم في مواضعها، وهناك تؤخذ منهم؛ وقد كانت السعاة والمصدقون يخرجون في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمثل ذلك، وهو الذي يقتضيه قول الله -عز وجل-: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦١]،


(١) في (ر): (وليأخذها).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٦.
(٣) في (م): (الذي تنجلب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٥٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٥٧.
(٦) قوله: (ذلك) زيادة من (ر).
(٧) في (م): (أنه).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>