للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما علة الأصل فتبطل به إذا ابتاع غرفة على بيت؛ فإن له أن يبيعها قبل القبض، وهو يخشى انفساخ العقد بهلاكها.

ولا يجوز أن يقال: إن قرارها من الهواء باق بعد هلاكها؛ لأن الهواء تابع، وليس بمتبوع، ولهذا لا يجوز إفراده بالعقد.

وكذلك إذا اشترى عبدًا بثوب، ووجد القبض في أحدهما، جاز بيعه، وإن جاز انتقاض العقد فيه بهلاك ما لم يقبض.

وعلى أن خشية انفساخ العقد فيه بهلاكه لا تمنع من بيعه، ولا تدل على فساده، ألا ترى أن كل من باع شيئًا مما ينقل ويحول؛ فإنه يخشى أن يتلف قبل تسليمه إلى المشتري، وينفسخ البيع فيه، ومع هذا يجوز بيعه.

واحتج المخالف بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعتاب بن أسيد حين بعثه إلى اليمن: (انههم عن بيع ما لم يقبضوا، وربح ما لم يضمنوا).

ولم يفرق بين المتعين وغيره.

وبما روى ابن عمر قال: ابتعت بيعًا فما ربحت فيه، فأردت أن أصفق على يديه، فنظرت، فإذا رجل من خلفي، فنظرت، فإذا زيد بن ثابت يقول: يا عبد الله بن عمر! لا تبعه، كما ابتعته حتى تحوله إلى رحلك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها

<<  <  ج: ص:  >  >>