للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قيل: يحتمل أن يكون فصه حجراً فاعتدت بذلك، والخواتيم لا تخلو من فص.

واحتج بأنه رمى بما هو من جنس الأرض، أشبه ما ذكرنا من الأحجار.

والجواب عنه: ما ذكرنا.

واحتج بأنها عبادة تتعلق بالأحجار، فجازت بغيرها، كالاستجمار.

والجواب: أن الاستجمار لما جاز بما ليس من جنس الأرض، وهو الخزف ونحوها، جاز بما كان من جنسها، وليس كذلك الجمار؛ لأنه لا يجوز بما ليس من جنس الأرض، فهو أضيق، فوُقف على الأحجار.

* … * … *

١٢٧ - مسألة

إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم يجزئه:

ذكره أبو بكر في "الخلاف"، وحكاه عن أحمد خلافاً للشافعي في قوله: يجزئه.

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلّم لابن عباس: "القط لي مثل حصى الخذف".

أمره بذلك من المزدلفة، وقال "خذوا عني مناسككم"؛ فاقتضى

<<  <  ج: ص:  >  >>