للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - مسألة

فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه:

وقال الشافعي في "الإملاء": لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الحد.

دليلنا: أنها مباشرة تأثر في فساد الصوم، فأثرت في الاعتكاف، كالوطء.

أو نقول: عبادة يخرج منها بالوطء، فأبطلها الإنزال من غير وطء، كالصوم.

واحتج المخالف بأنها عبادة تختص بمكان، فلم تفسد بمباشرة من غير جماع، كالحج.

والجواب: أنه يبطل بالطواف.

فإن قيل: هناك تبطل الطهارة، فيبطل الطواف.

قيل: فقد أبطل بها، وإن كان بينهما واسطة.

على أن الحج لا يخرج منه بالإفساد، فهو آكد، وفي مسألتنا يخرج منه بالإفساد، فأشبه الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>