قيل: إنما قال: (يدًا بيدٍ) على طريق إلحاق أحدهما بالآخر اسمًا، وذلك كثير في اللغة؛ قال الله تعالى:{نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ}[التوبة: ٦٧]، والنسيان إنما كان في أحد الطرفين، وهو في حق الآدمي، وإنما أخرجه للجزاء.
…
٢٨١ - مسألة
إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فباع من أهل الحرب درهمًا بدرهمين، أو درهمين بدرهمٍ، لم يجز:
نص عليه في رواية أبي الحارث وابن إبراهيم وابن القاسم: وقد سئل عن الأسير يشتري الدرهم بدرهمين، فقال: معاذ الله! ما أحل الله الربا في موضع من المواضيع.
وقال- أيضًا- في رواية المروذي: وقد سئل عن الربا في بلاد العدو، قال: لا.
وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
دليلنا: ما روى عبادة بن الصامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل).