للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا ثبت أنه طيب وجبت فيه الفدية.

والجواب: أن هذا من النبي صل الله عليه وسلم على وجه الزينة، لا أنه طيب في الحقيقة، فمنعت منه لأجل الزينة.

واحتج بأن له رائحة مستلذة، فوجبت الفدية باستعماله في بدنه، كالزعفران، وماء الورد، والمسك.

والجواب: أنه ينتفض بالتفاح والسفرجل والخوخ وسائر الرياحين.

وعلى أن المعنى في الورس والزعفران: أنه تقصد رائحتهما، وهما طيب في العادة، والحناء يقصد لونه دون رائحته، فبان الفرق بينهما.

٧٥ - مسألة

فإن لبس ثوبًا مبخرًا بعود أو ند فعليه الفدية:

وقد قال أحمد في رواية أحمد بن نصر في المحرم يشم الطيب: عليه الكفارة.

وقال في رواية ابن إبراهيم: لا يلبس ثوبًا فيه طيب.

وقال في رواية ابن قاسم- وقد سئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيب- فقال: هو بمنزلة ما يلبس.

<<  <  ج: ص:  >  >>