للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو اختيار الخرقي.

فعلى هذا: لا حاجة إلى الخروج إلى ذلك؛ لأنها فرض على الكفاية، ولم يتعين وجوبها عليه.

٥ - مسألة

إذا قال: (الله على أن أعتكف شهراً) لزمه أن يتابع، وإن فرق لم يجزه:

وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: يجزئه.

دليلنا: أن الاعتكاف يصح بالليل والنهار، فأشبه اليمين، والعدة، ومدة الإيلاء والعنة.

ولو قال: (والله لا أكلم فلاناً شهراً) لم يجز له أن يفرق؛ للعلة التي ذكرنا، وكذلك مدة العدة.

وإن شئت قلت: حكم علقه بمدة يصح في جميعها أشبه ما ذكرنا.

ولا يلزم عليه إذا نذر صيام شهر وأطلق؛ لأن فيه روايتين:

إحداهما: من شرط التتابع كالاعتكاف.

نص عليه في رواية محمد بن الحكم في رجل قال: (علي أن أصوم عشرة أيام) يصومها متتابعاً، وإذا قال: (شهراً) فهو متتابع، وإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>