التجار إلى رحالهم.
والجواب: أن هذا عام، فنحمله ونخصه على المبيع الذي لم يتعين حق المبتاع فيه بدليل ما ذكرنا.
واحتج بأنه مبيع لم يقبض، فلم يجز بيعه.
دليله: ما لم يتعين ملكه فيه.
والجواب: أن المعنى في الأصل: أن حق المبتاع لم يتعين فيه، وليس كذلك هاهنا؛ لأن حقه قد تعين فيه، فجاز بيعه.
دليله: بعد القبض.
فإن قيل: علة الأصل تبطل بالمكيل والموزون إذا لم يكن مأكولًا؛ فإن مهنا روى عنه أنه قال: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب.
قيل له: هذه رواية ضعيفة، والمذهب الصحيح: أنه لا يجوز بيعه سواء كان يؤكل ويشرب، أو لا يؤكل إذا لم يتعين على رواية حرب وغيره.
ثم لا يمتنع أن لا يقبض، وجوز التصرف فيه، كالثمن والبضع والميراث والوصية.
وعلى أن قوله: (مبيع) لا تأثير له؛ لأن الصداق، والعوض في الخلع، والأجرة في الإجارة إذا كانت متعينة سواء في المنع عندهم،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute