البيع في اعتبار التعيين وعدمه على ما نبنيه فيما بعد هذه المسألة.
ونخصه- أيضًا- بأنه بيع تعين فيه ملك المبتاع، فجاز تصرفه فيه.
دليله: العقار.
فإن قيل: المعنى في العقار: أنه أمن انتقاض العقد بهلاكه، فلهذا جاز التصرف فيه [قبل] قبضه، وليس كذلك غيره من المبيعات؛ لأنه لا يأمن ذلك.
قيل له: لا نسلم لك هذا؛ لأن المبيع الذي نجيز التصرف فيه قد أمن انتقاض العقد بهلاكه.
على أن هذا لا يصح، لأن علة الفرع تبطل بمن ابتاع طعامًا مكايلة، وقبضه بغير كيل؛ فإنه قد أمن اتقاض العقد بهلاكه، ولا يجوز التصرف فيه.
وتبطل بالمسلم فيه، لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وقد أمن انتقاض العقد بهلاكه؛ لأن السلم إنما يصح في مثل غلة بغداد والكوفة والبصرة، والعادة أن ذلك لا يهلك.
ويبطل- أيضًا- بزبر الحديد؛ فإنه لا يخشى هلاكها، ولا يجوز بيعها.
وليس لهم أن يقولوا: إنها تبرد وتذرى، فينتقض العقد؛ لأنه يمكن جمعه، فلا ينتقض العقد.