واحتج بأن كل عضو لا يجبب تغطيته، لا يجوز ستره بالمخيط، كبقية البدن.
والجواب: أنه يبطل بالساق والقدم؛ يسترهما بلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، وإن لم يجب تغطيته.
ولأن المعنى في الأصل: أن الشرع لم يبحه، وهذا بخلافه.
واحتج بأنه عضو في أحد طرفي الطهارة، فلا يجوز تغطيته بالمخيط، كالوجه.
والجواب: أن الوجه لا يجوز تغطيته بمخيط، ولا بغيره، وفلا معنى لتخصيصه بالمخيط، وإذا سقط ذلك، انتقض إذا غطى رجليه بإزاره.
ولأن اليدين ليست بطرف الطهارة، فلا يجوز تغطيتهما بالمخيط [ .... ] القفازين، والمعنى في الأصل ما تقدم.
٦٦ - مسألة
إذا لبس [الخفين] المقطوعين مع وجود النعلين افتدى:
قال في رواية إبراهيم - وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين - فقال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين؛ إذا اضطر إلى لبسهما.
وقال في رواية الأثرم: لا يلبس نعلاً لها قيد - وهو السير يجعل في
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute