ملكه، فلهذا جاز فيما تعين قبل قبضه، والمبيع لما لم يجز تصرفه فيما لم يتعين فيه ملكه، لم يجز فيما تعين.
قيل له: علة الفرع تبطل به إذا ابتاع طعامًا مكايلة، وقبضه بغير كيل؛ فإنه لا يجوز التصرف فيه لعدم التعيين، فلو كان متعينًا جاز التصرف فيه.
وعلة الأصل تبطل بالثمن؛ فإنه لا يجوز التصرف فيه إذا تعين، ويجوز إذا لم يتعين.
ونخص أبا حنيفة بطريقة أخرى: أنه عوض متعين، فجاز التصرف فيه قبل قبضه.
دليله: الصداق، وعوض الخلع؛ وافق أنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه، كذلك هاهنا.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد أمن انتقاض العقد بهلاك العوض؛ لأنه لو هلك الصداق قبل قبضه لم يبطل النكاح، وكذلك الخلع، والبيع بخلافه.
قيل: قد أجبنا عن هذا في الدليل الذي قبله بما فيه كفاية.
فإن قيل: المعنى في الصداق وعوض الخلع: أنه يجوز التصرف في غير المتعين، والمبيع بخلافه.
قيل: لا نسلم لك هذا، والحكم عندنا في الصداق، كالحكم في
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute