والدلالة على مالك في جواز التفاضل في ذلك: ما تقدم من حديث عمرو بن العاص؛ وأنه أخذ بعيرًا ببعيرين إلى إبل الصدقة.
ولأنهما عوضان لا يحرم النساء فيهما مع التساوي، فلم يحرم مع التفاضل.
دليله: الجنسان.
وعكسه: الذهب والفضة؛ لما حرم النساء فيهما مع التساوي، حرم مع التفاضل.
واحتج المخالف بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الربا في النسيئة).
والجواب عنه: ما تقدم.
واحتج بأن في الزيادة ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعًا؛ لأنه كأنه أقرضه بعيرًا ببعيرين إلى أجل؛ لأنه ليس هناك اختلاف أغراض، وتباين منافع، فيحمل التفاضل عليه، فلم يبق إلا ما قلنا، وإذا قويت التهمة فيه منعناه؛ لكونه ذريعة إلى الأمر الممنوع منه.
ويفارق هذا إذا تساويا؛ لأن هذه الذريعة معدومة.
قالوا: ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب في من باع طعامًا إلى أجل، فحل الأجل: فلا يأخذ قيمته طعامًا، ولا تمرًا، ولا شيئًا يكال ويوزن؛ لأنه يؤدي [إلى] دخول النساء في ما يدخله الربا.
والجواب: أنه لا يجوز أن يحمل على القرض، وله وجه مقصود