للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في البيع؛ لأنه قد يقصد الربح ببيع بعير ببعيرين نساء، كما يقصد ذلك بعقد السلم، فوجب حمله عليه.

واحتج من نصر الرواية الثالثة بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إنما في النسيئة).

والجواب: أنه محمول على ما يجري فيه الربا.

واحتج بأن الأشياء نوعان: أثمان، ومثمنات.

ثم ثبت أن الأثمان تحرم النساء بانفرادها، كذلك المثمنات.

والجواب: أن المعنى في الأثمان: أن يجري فيها الربا، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه لا يجري فيه الربا.

واحتج بما روى أحمد في ما تقدم في مسألة علة الربا بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين)، فقام رجل، فقال: يا رسول الله! أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيب بالإبل؟

فقال: (لا بأس إذا كان يدًا بيد).

فقد اعتبر القبض في بيع الحيوان متفاضلًا.

والجواب: أنه محمول عليه إذا كان النساء من الطرفين، فيحصل بيع دين بدين.

فإن قيل: فذلك لا يكون يدًا بيد، وإنما يكون يدًا بنسيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>