للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التفاضل في غير جنس الأثمان، أو في ما يتعين.

ولا يلزم عليه الدراهم في سائر الموزونات؛ لأنها من جنس الأثمان، ولأنها لا تتعين.

والجواب: أنا لا نسلم: أن التحريم في الأصل ثبت لوجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل، وإنما ثبت لوجود علتيه، وهو الكيل والجنس.

فإن قاسوا على المكيل من جنسين، كالحنطة والشعير، وأنه يحرم النساء لوجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل، فالمعنى في الأصل: أنهما عوضان يحرم إسلام أحدهما في الآخر لأجل الربا، فلهذا حرم فيهما النساء، وليس كذلك هاهنا؛ لأنهما عوضان لا يحرم التفرق فيهما قبل التقابض، فوجب أن لا يحرم النساء.

دليله: ما ذكرنا.

فإن قيل: ما ذهبتم إليه يفضي إلى أن يكون المعقود عليه- وهو الثمن- مستحقًا، وهو إذا أسلم في ثوب هروي ثوبًا مرويًا، ثم حل الأجل، استحق عليه تسليم ما كان ثمنًا، فلم يجز ذلك.

قيل: يجوز ذلك إذا كان استحقاقه بسبب آخر، وهو كونه عوضًا عما في ذمته، بمثابة ما لو باع الثوب الذي كان عوضًا في السلم، ثم اشتراه؛ فإنه يصح، وإن كان مستحقًا في العقد الأول، ومستحقًا في العقد الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>